فصل: التفويض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.التفسير:

هو الاستبانة والكشف، والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ الأصل.
واصطلاحا: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية.
وعرّفه أبو البقاء: بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التركيبية.
وقال الجرجاني: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.
[الفتوحات الإلهية للجمل 1/ 2، والكليات ص 260، 261، والتعريفات ص 55].

.التفقيع:

مأخوذ من الفقع، وهو الحصاص، يقال: (فقع بأصابعه): صوت.
فالتفقيع: غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت.
والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة، وفسرت الفرقعة:
بنقض الأصابع.
[معجم المقاييس (فقع) ص 792، ونيل الأوطار 1/ 621 ط. دار السلام].

.التفليس:

لغة: النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في شيء تافه لا يعيش إلا به، وهو مئونته ومئونة عياله، وقيل: لأن ماله صار كالفلوس لقلته بالنسبة إلى ما عليه من الديون.
وأفلس الرجل: إذا أعدم، وتفالس: ادعى الفلس.
والتفليس: يعنى الإعدام، يقال منه: (فلس الرجل): إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم.
وشرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.- قال ابن عرفة: والتفليس أخص وأعم، والتفليس الأخص حده بقوله: حكم الحاكم بخلع كل ما للمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه.
والأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به.
- قال الماوردي: وكره بعض أصحابنا أن يقال: باب الإفلاس، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد يسار، والتفليس مستعمل في حجر الحاكم على المديون، فهو: أليق.
- قال في (الزاهر): أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي عليه من الديون، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله الغرماء الحجر عليه ومنعه من التصرف فيما بقي في يديه فله.
[القاموس المحيط (فلس) ص 727، ومعجم المقاييس (فلس) ص 819، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 151، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 417، وتحرير التنبيه ص 218، وفتح الوهاب 1/ 200، وغرر المقالة ص 249، والموسوعة الفقهية 10/ 113].

.التفويض:

لغة: مصدر (فوّض إليه الأمر): رده إليه، وفوّض المرأة:
زوّجها بلا مهر، وقوم فوضى: لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى: أي مختلطا بعضهم ببعض.
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: التفويض ضربان: تفويض مهر، وتفويض بضع:
فتفويض المهر: أن تقول لوليها: زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت، أو ما شئت أنا، أو ما شاء الخاطب، أو فلان، فإن زوّجها بما عيّن المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمّى، وإن كان دون مهر المثل، وإن زوّجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، والأصح صحته بمهر المثل.
وأما تفويض البضع: فالمراد منه إخلاء النكاح من المهر، وهو نوعان: تفويض صحيح، وتفويض فاسد:
فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف.
والفاسد: كتفويض الصبية والسفيهة.
وتفويض الزوج الطلاق لغيره أقسام:
الأول: التوكيل: جعل إنشاء الطلاق لغيره باقيا منع الزوج من إيقاعه. الثاني: التخيير: جعل إنشاء الطلاق صريحا أو حكما حقّا لغيره.
الثالث: التمليك: جعل إنشاء الطلاق حقّا لغيره.
[القاموس المحيط (فوض) ص 839، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 75، 76، والكواكب الدرية 2/ 252].

.التفهيم:

مصدر: فهّم يفهّم بالتشديد، وهو مأخوذ من الفهم، وهو تصور المعنى من لفظ المخاطب.
والتفهيم: إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ.
[المصباح المنير (فهم) ص 184، والتعريفات ص 55، 148، والتوقيف ص 194].

.التقادم:

لغة: (تقادم الشيء): إذا صار قديما.
واصطلاحا: مرور الزمن.
ويعبر عنه المالكية بالحوز والحيازة، وهي عندهم قسمان:
الأول: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو.
الثاني: حيازة مع علم أصل الملك لمن هو، ولكلّ أحكام مذكورة في مظانها من كتبهم.
[المصباح المنير (قدم) ص 188، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 104، 105، والموسوعة الفقهية 13/ 118].

.التقبل:

قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا كالهدية.
- والتقبل في عرف الفقهاء: الالتزام بعقد، يقال: (تقبلت العمل من صاحبه): إذا التزمه بعقد.
[التوقيف ص 195].

.التقسيط:

مصدر: قسّط- بتشديد السين المهملة-: من القسط، وهو النصيب، والجمع: أقساط، مثل: حمل وأحمال.
وقسط الخراج تقسيطا: جعله أجزاء معلومة.
وتقسيط الدين: تقسيمه إلى حصص أو مقادير لتدفع نجوما معلومة في آجال محددة.
وفي (مجلة الأحكام العدلية): تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة.
وبيع التقسيط: تعجيل السلعة وتسليمها مع تأجيل الثمن كلّا أو جزءا، وتوفيته على دفعات متفرقة في أوقات متفرقة.
[المصباح المنير (قسط) ص 192، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 105 بتصرف (واضعه)].

.التقريص:

القرص: أخذ لحم الإنسان بإصبعك حتى تؤلمه، ولسع البراغيث، والقبض والقطع، وبسط العجين.
والتقريص: تدليك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة.
- وسئل الأخفش عنه، فضم إصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم.
وفي الحديث حينما سئل عن دم الحيض قال: «تحتّه ثمَّ تقرصه بالماء». [البخاري (الوضوء) ص 63].
وتقرصه- بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد والمهملتين- وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة.
[القاموس المحيط (قرص) ص 818، ونيل الإطار 1/ 38].

.التقية:

لغة: اسم مصدر من الاتقاء، يقال: (اتقى الرجل الشيء يتقيه): إذا اتخذ ساترا يحفظه من ضرره، ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». [البخاري (الزكاة) 1417].
وأصله: من وقى الشيء يقيه: إذا صانه، قال الله تعالى: {فَوَقاهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا} [سورة غافر: الآية 45]: أي حماه منهم فلم يضره مكرهم، ويقال في الفعل أيضا: (تقاة يتقيه)، والتاء هنا منقلبة عن الواو، والتقاة، والتقية، والتقوى، والتقى، والاتقاء كلها بمعنى واحد في استعمال أهل اللغة.
- أما في اصطلاح الفقهاء: فإن التقوى والتقى خصا باتقاء العبد لله بامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف من ارتكاب ما لا يرضاه، لأن ذلك هو الذي يقي من غضبه وعذابه.
وأما التقاة، والتقية فقد خصتا في الاصطلاح: باتقاء العباد بعضهم بعضا، وأصل ذلك قوله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً} [سورة آل عمران: الآية 28]- وعرّفها السرخسي بقوله: (التقية): أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يبطن خلافه.- وعرّفها ابن حجر بقوله: (التقية): الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير.
والتعريف الأول أشمل، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول، والتقية في العمل كما هو في الاعتقاد.
[الموسوعة الفقهية 13/ 185].

.التقييد:

لغة: مصدر قيد، ومن معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال: (قيدته تقييدا): جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس.
- وعند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه- كرقبة مؤمنة- فالتقييد على هذا:
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، والشرط، والظرف. إلخ.
- وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، وعمرو وهذا الرجل ونحوه.
الثاني: ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: (دينار مصرى، ودرهم مكي).
- والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.
- والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق.
وتقييد الخطاب بكون تعلقه على جهة الطلب أو التخيير.
[الموجز في أصول الفقه ص 19، والموسوعة الفقهية 13/ 181].

.التكافؤ:

لغة: الاستواء، وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو:
مكافئ له.
والتكافؤ: المساواة في الصفات، والمكافأة بين الناس من هذا.
(والمسلمون تتكافأ دماؤهم): أي تتساوى في الدية والقصاص.
قال أبو عبيد: فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك.
وقولهم: (الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيده)- بهمز في يكافئ-: أي يلاقي نعمة ويساوى مزيد نعمه، وهو أصل التحاميد.
- ومنه الكفاءة في النكاح: أي أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها، ودينها، ونسبها، وبيتها وغير ذلك.
- والكفاءة مصدر كافأه: أي قابله وصار نظيرا له.
[المصباح المنير (كفي) ص 205، والكليات ص 773، والموسوعة الفقهية 13/ 201، 14/ 5].

.التكافل:

لغة: تفاعل من كفل، وهو يدل على تضمن الشيء للشيء كما قال ابن فارس.
والكافل: هو الذي يعول إنسانا وينفق عليه.
فالتكافل: التزام بين طرفين ليكون كل منهما كفيلا لصاحبه في حالة معلومة لهما.
[معجم المقاييس (كفل) ص 931، والمصباح المنير (كفل) ص 205 (واضعه)].

.التكبير:

لغة: التعظيم، كما في قوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [سورة المدثر: الآية 3] أي: فعظم، وأن يقال: (الله أكبر).
روى أنه لما نزل: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [سورة المدثر: الآية 3]، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الله أكبر». [البخاري 1/ 104]. فكبرت خديجة رضي الله عنها وفرحت وأيقنت أنه الوحي.
- وتكبيرة الإحرام هي قول المصلّى لافتتاح الصلاة: (الله أكبر)، وسمّيت التكبيرة التي يدخل بها الصلاة (تكبيرة الإحرام)، لأنها تحرم الأشياء المباحة التي تنافي الصلاة، ويسمّيها الحنفية في الغالب تكبيرة الافتتاح أو التحريمة.
والتحريم: جعل الشيء محرّما، والهاء لتحقيق الاسمية.
[المصباح المنير (كبر) ص 199، والتوقيف ص 200، 201، والموسوعة الفقهية 13/ 206، 217].